أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رفع الصوت فى الصلاة لطارئ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رفع الصوت فى الصلاة لطارئ
معلومات عن الفتوى: رفع الصوت فى الصلاة لطارئ
رقم الفتوى :
8877
عنوان الفتوى :
رفع الصوت فى الصلاة لطارئ
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : فى أثناء الصلاة قد يطرق الباب أحد الأشخاص ،فهل يجوز للمصلى أن يرفع صوته عند التكبير للركوع أو غيره ليعلم الشخص أن صاحب المنزل موجود فى المنزل ؟
نص الجواب
أجاب : فى فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر ما يأتى :
قال الحنفية : تبطل الصلاة إذا رفع صوته بالتسبيح أو التهليل يريد - بذلك زجر الغير عن أمر من الأمور، أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصًا – الزجر برفع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تفسد ، وكذلك لو سبَّح - للإعلام بأنه فى الصلاة لا تبطلَ الصلاة .
وقال المالكية : لو استأذن شخص فى الدخول عليه وهو يصلى فأجابه بالتسبيح أو التهليل أو بقول : لا حول ولا قوة إلا بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك فى أى محل من الصلاة . وقال الحنابلة : لا تبطل الصلاة بأى ذكر أو بأى آية من القرآن الكريم ، كقوله " ادخلوها بسلام آمنين " لمن يستأذنه .
وقال الشافعية : إذا استأذنه شخص فى أمر فسبَّح له يعنى قال سبحان الله لا تبطل الصلاة إن قصد الذكر ولو مع ذلك الغرض ، فإن قصد إعلام المستأذن فقط بطلت صلاته .
من هذا يعلم أن رفع الصوت لإعلام من يطرق الباب أنه يصلى لا تبطل به الصلاة عند الجمهور .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: